اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )

208

موسوعة الإمام الجواد ( ع )

البر . . . ( 1 ) . الثاني في حكم من نذر أن يصوم الجمعة فوافق الفطر أو الأضحى : 1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . القاسم بن أبي القاسم الصيقل قال : كتب إليه : يا سيدي ! رجل نذر أن يصوم كل جمعة دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر ، أو أضحى ، أو أيام التشريق ، أو سفر ، أو مرض ، هل عليه صوم ذلك اليوم ، أو قضاؤه ، أو كيف يصنع يا سيدي ! ؟ فكتب إليه : قد وضع الله عنك الصيام في هذه الأيام كلها ، وتصوم يوما بدل يوم إن شاء الله تعالى ( 2 ) . الثالث في حكم من نذر صوم كل سبت : 1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . علي بن مهزيار ، قال : كتب بندار مولى إدريس : يا سيدي ! نذرت أن أصوم كل يوم سبت ؟ . . . . فكتب ( عليه السلام ) وقرأته : لا تتركه إلا من علة ، . . . فإن كنت أفطرت منه في غير علة ، فتصدق بقدر كل يوم على سبعة مساكين ، . . . ( 3 ) .

--> ( 1 ) التهذيب : ج 6 ، ص 126 ، ح 221 . يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى رجل من بني هاشم ) ، رقم 988 . ( 2 ) التهذيب : ج 4 ، ص 234 ، ح 686 . يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى قاسم بن أبي القاسم الصيقل ) رقم 955 . ( 3 ) التهذيب : ج 4 ، ص 235 ، ح 689 . يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى بندار مولى إدريس ) رقم 899 .